السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

722

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ذلك « 1 » الوصف وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغوا فلا شيء له كما أن الآلات لمن أعطى ثمنه ا وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله « 2 » وعوامله وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك « 3 » وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر « 4 » أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض « 5 » وللعامل أجرة عمله وعوامله « 6 » ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقى بالأجرة إذا رضي صاحبه وإلا فليس له إلزامه بدفع الأجرة هذا كله مع الجهل بالبطلان وأما

--> الزرع للزارع لا يستحق المالك اجرة ارضه على العامل الا مع الشرط وكذا الحال في ساير الصور فإن كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحق العامل ولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شيئا عليه الا مع الاشتراط فيكون لهم أجرة المثل عليه ( خ ) هذا وما بعده من اجرة الأرض والعمل وغيرهما يثبت فيما لم يكن البطلان من جهة اشتراط كون تمام الحاصل للمالك أو كون تمام الحاصل للزارع أمّا إذا كان البطلان من جهة اشتراط أحد الامرين ففي الأول ليس للزارع شيء من اجرة عمله وغيره وفي الثاني ليس للمالك شيء من اجرة الأرض وغيرها ( قمّيّ ) ( 1 ) ان كان العمل بأمر المالك ولو بنحو ما مر والا فلا وجه لضمان قيمة الوصف كما مرّ في أصل عمله ( گلپايگاني ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 2 ) ان كان العمل بأمر المالك والا فلا وجه لضمان الأجرة كما مر ( گلپايگاني ) . محل اشكال كما مر ( خونساري ) . ( 3 ) بالنسبة إلى ما مضى من الزمان واما بالنسبة إلى ما سيأتي فموقوف على رضاء المالك ( خونساري ) ( 4 ) هذا بالنسبة إلى العامل محل اشكال كما مر ( خونساري ) . ( 5 ) ان كانت الأرض تحت يده أو كان الزرع بأمره والا فلا شيء عليه بالنسبة إلى ما مضى نعم بعد التبين لمالك الأرض الزامه بالقلع ولهما التراضي بالبقاء ( گلپايگاني ) . ( 6 ) قد مر انها تابعة للامر كما في نظير المسألة ( گلپايگاني ) . محل اشكال ( خونساري )